الشيخ الطوسي

275

الخلاف

وذهب قوم إلى : أنه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين : ذهب إليه الزهري ، والنخعي ( 1 ) ، وفي الفقهاء الأوزاعي ، وابن شبرمة ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 2 ) . قال محمد بن الحسن : إن قضى بالشاهد مع اليمين نقضت حكمه ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وروى عمر وبن دينار ، عن ابن عباس : أن النبي عليه السلام قضى باليمين مع الشاهد ( 5 ) . وفي رواية مسلم بن خالد الزنجي ( 6 ) ، عن عمر وبن دينار ، عن

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 12 : 11 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 517 ، الحاوي الكبير 17 : 68 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 514 ، والنتف 2 : 876 ، وحلية العلماء 8 : 280 ، والمغني لابن قدامة 12 : 11 ، والميزان الكبرى 2 : 200 ، والبحر الزخار 5 403 ، الحاوي الكبير 17 : 68 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 12 : 11 ، والحاوي الكبير 17 : 68 . ( 4 ) الكافي 7 : 385 حديث - 1 5 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 33 حديث 103 - 104 والتهذيب 6 : 272 حديث 740 - 742 ، والاستبصار 3 : 32 ( باب ما يجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي ) . ( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1337 حديث 3 ، وسنن الدارقطني 4 : 214 حديث 38 ، وسنن أبي داود 3 : 308 حديث 3608 ، وسنن ابن ماجة 2 : 793 حديث 2370 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 178 ، والسنن الكبرى 10 : 167 و 168 ، وتلخيص الحبير 4 : 205 حديث 2132 . ( 6 ) مسلم بن خالد بن فروة المخزومي ، مولاهم ، أبو خالد الزنجي المكي الفقيه ، روى عن زيد بن أسلم وأبي طوالة والعلاء بن عبد الرحمان وغيرهم ، وعنه ابن وهب والشافعي وعبد الملك بن الماجشون وجماعة غيرهم ، مات في خلافة هارون سنة ثمانين ومائة . تهذيب التهذيب 10 : 128 .